(126) باب والمتمتع
وشروطه أن ينويه وأن لا يكون ميقاته داره وأن يحرم له من الميقات أو قبله وفي أشهر الحج وأن يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد.
(127) فصل:
ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرة فيقطع التلبية عند رؤية البيت ويتحلل عقيب السعي ثم يحرم للحج من أي مكة وليس شرطا ثم يستكمل المناسك مؤخرا لطواف القدوم ويلزمه الهدي بدنة عن عشرة وبقرة عن سبعة مفترضين وإن اختلف وشاة عن واحد فيضمنه إلى محله ولا ينتفع قبل النحر به غالبا ولا بفوائده ويتصدق بما خشي فساده إن لم يبتع وما فات أبدله فإن فرط فالمثل وإلا فالواجب فإن عاد خير ويتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدون فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وآخرها يوم عرفة فإن فاتت فأيام التشريق ولمن وخشي تعذرها والهدي تقديمها منذ أحرم بالعمرة ثم سبعة بعد التشريق في غير مكة ويتعين الهدي بفوات الثلاث وبإمكانه فيها لا بعدها إلا في أيام النحر.
Halaman 76