(123) فصل:
ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعاد من لم يلحق بأهله فإن لحق فشاة إلا الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى ويعيده إن عاد فتسقط البدنة إن أخرها وتلزم شاة والتعري الأصغر وفي طهارة اللباس خلاف.
(124) فصل:
ولا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف ويجبر ما عداهما دم إلا الزيارة فيجب العود له ولأبعاضه والإيصاء بذلك.
Halaman 74