(113) باب الاعتكاف
شروطه النية ولصوم واللبث في أي مسجد مسجدين متقاربين وأقله يوم وترك الوطء والأيام في نذره تتبع الليالي والعكس إلا الفرد ويصح استثناء جميع الليالي من الأيام لا العكس إلا البعض ويتابع من نذر شهرا ونحوه ومطلق التعريف للعموم ويجب قضاء معين فات والإيصاء به وهو من الثلث وللزوج والسيد أن يمنعا ما لم يأذنا فيبقى ما قد أوجب في الذمة وأن يرجعا قبل الإيجاب.
(114) فصل:
ويفسده الوطء والإمناء كما مر وفساد الصوم والخروج من المسجد إلا لواجب أو مندوب أو حاجة في الأقل من وسط النهار ولا يقعد إن كفى القيام حسب المعتاد ويرجع من غير المسجد فورا وإلا بطل ومن حاضت خرجت ووبنت متى طهرت وندب فيه ملازمة الذكر.
Halaman 64