273

(465) فصل:

والباغي من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو عزم أو منع منه واجبا أو تمنعه واجبا بما أمره إليه وله منعة وحكمهم جميع ما مر إلا أنهم لا يسبون ولا يقتل جريحهم ولا مدبرهم إلا ذا فئة أو لخشية العود لكل مبغى عليه ولا يغنم من أموالهم إلا الإمام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ولو مستعارا ذلك لا غصبا ولا يجوز ما عدا ذلك لكن للإمام فقط تضمينهم وأعوانهم حتى يستوفي الحقوق ولا ينقض له ما وضعوه من أموالهم في قربة أو مباح مطلقا أو محظور وقد تلف ولا للمسلم أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه مستحقا أو ليصرف.

(466) فصل:

ومن أرسل أو أمنه قبل نهي الإمام مكلف مسلم متمنع منهم دون سنة ولو بإشارة أو تعال لم يجز خرمه فإن اختل قيد رد مأمنه ويحرم للغدر ولا يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب إلا بالأفضل والبينة على المؤمن مطلقا، وعلى المؤمن بعد الفتح إلا الإمام فالقول له.

Halaman 273