Matn Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Genre-genre
(446) فصل:
ويجب امتثال ما ذكر أو عرف من قصده ما لم يكن محظورا وتصح بين أهل الذمة فيما يملكون ولو لكنيسة وبيعة وتصح للذمي ولقاتل العمد إن تأخرت وتصح للحمل والعبد وبهما وبالرقبة دون المنفعة، والفرع دون الأصل والنابت دون المنبت ومؤبدة وعكس ذلك ولذي الخدمة الفرعية والكسب وعليه النفقة والفطرة ولذي الرقبة الأصلية والجناية وهي عليه وأعواض المنافع إن استهلكه بغير القتل للحيلولة إلى موت الموصى أو العبد ولا تسقط بالبيع وهي عيب ويصح إسقاطها.
(447) فصل:
وتصح بالمجهول جنسا وقدرا ويستفسر ولو قسرا وثلث المال للمنقول وغيره ولو دينا فإن كان لمعين شارك في الكل وإلا فإلى الورثة تعيينه وثلث كذا لقدره من جنسه ولو شراء ومسمى الجنس كشاة لجنسه ولو شراء والمعين لعينه إن بقيت وشيء ونحوه لما شاءوا والنصيب والسهم لمثل أقلهم ولا يتعدى بالسهم السدس والرغيف لما كان ينفق فإن جهل فالأدون وأفضل أنواع البر الجهاد وأعقل الناس أزهدهم وكذا وكذا نصفان وإذا ثبت على كذا لثبوته عليه ولو ساعة وأعطوه ما ادعى وصية والفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث كما مر.
Halaman 263