ويشترط في صحتها ستة الأول الوقت وطهارة البدن من حدث ونجس ممكني الإزالة من غير ضرر الثاني ستر جميع العورة في جميعها حتى لا ترى إلا بتكلف وبما لا يصف ولا تنفذه الشعرة بنفسها وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقها من الركبة إلى تحت السرة ومن الحرة غير الوجه والكفين وندب للظهر والهبرية والمنكب الثالث طهارة كل محموله وملبوسه وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المعين وفي الحرير الخلاف فإن تعذر فعاريا قاعدا موميا أدناه فإن خشي ضررا أو تعذر الاحتراز صحت بالنجس لا بالغصب إلا لخشية تلف وإذا التبس الطاهر بغيره صلاها فيهما وكذا ماءان مستعمل أو نحوه أحدهما فإن ضاقت تحرى وتكره في كثير الدرن وفي المشبع صفرة وحمرة وفي السراويل والفرو وحده وفي جلد الخز الرابع إباحة ما يقل مساجده ويستعمله فلا يجزئ قبر وسابلة عامرة ومنزل غصب إلا لملجئ ولا أرض هو غاصبها وتجوز فيما ظن إذن مالكه وتكره على تمثال حيوان كامل إلا تحت القدم أو وبين المقابر ومزاحمة نجس وفي الحمامات وعلى اللبود ونحوها طهارة ما يباشره أو شيئا من محموله حاملا لا مزاحما وما يتحرك بتحركه مطلقا وإلا أومأ لسجوده السادس: تيقن استقبال عين الكعبة أو جزء منها وإن طلب إلى آخر الوقت، وهو على المعاين ومن في حكمه وعلى غيره في غير محراب الرسول صلى الله عليه وسلم الباقي التحري لجهتها ثم تقليد الحي ثم المحراب ثم حيث يشاء آخر الوقت ويعفى لمتنفل راكب في غير المحمل ويكفي مقدم التحري على التكبيرة إن شك بعدها أن يتحرى أمامه وينحرف ويبني ولا يعيد المتحري المخطئ إلا في الوقت إن تيقن الخطأ كمخالفة جهة إمامه جاهلا ويكره استقبال نائم ومحدث ومتحدث وفاسق وسراج ونجس في القامة ولو منخفضة وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة ثم عود ثم خط.
(38) فصل:
وأفضل أمكنتها المساجد وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد رسول الله ثم مسجد بيت المقدس ثم الكوفة ثم الجوامع ثم ما شرف عامره ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات غالبا ويحرم البصق فيها وفي هوائها واستعماله ما علا وندب توقي مظان الرياء إلا من أمنه وبه يقتدى.
Halaman 23