(31) فصل:
ولا حكم لما جاء وقت تعذره فأما وقت إمكانه فتحيض فإن انقطع لدون ثلاث صلت فإن تم طهرا قضت الفائت وإلا تحيضت غالبا إلى العاشر فإن جاوزها فإما مبتدأة عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها فإن اختلفن فبأكثرهن حيضا وأقلهن طهرا أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض وأما معتادة فتجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إن أتاها لعادتها أو في غيرها أو ولم يمطل وعادتها تتنقل فاستحاضة كله.
(32) فصل:
ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة والوطء في الفرج حتى تطهر وتغتسل أو تيمم للعذر وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف وفي أوقات الصلاة أن تتوضأ وتتوجه وتذكر الله وعليها قضاء الصيام لا الصلاة.
Halaman 19