186

(310) فصل:

وللمالك قلع الزرع وأجرته ولو مستقلا ولا يفسد إن تمكن بدون والرجوع بالعين والأجرة على كل ممن قبض والمغرور يغرم الغار ولو جاهلا كل ما غرم فيها أو بنى عليها إلا ما اعتاض منه والقرار على الآخر إن علم مطلقا أو جنى غالبا ويبرءون ببراءته لا غيره وإذا صالح غيره المالك فبمعنى الإبراء يرجع بقدر ما دفع ويبرأ من الباقي لا هم وبمعنى البيع يملك فيرجع بالعين إن بقيت وإلا فالبدل.

(311) فصل:

وفي تالف المثلي مثله إن وجد في ناحيته وإلا فقيمته يوم الطلب ووصح للغاصب تملكه وإلا فقيمته يوم الغصب ولم يصر بعد أو مع أحدهما قيميا وإلا اختار وفي القيمي قيمته يوم الغصب وإن تلف مع زيادة غير مضمونة وفي المضمونة يخير بين قيمته يوم الغصب ومكانه ويوم التلف ومكانه ويتعين الأخير لغير الغاصب وإن قل وما لا يقوم وحده فمع أصله ويجبرد عين ما لا قيمة لا عوض تالفه إلا إحداهما مثليا لا يتسامح به وإن تلف بعد تقويمه والقول للغاصب في القيمة والعين وبينة المالك أولى.

Halaman 186