176

(293) فصل:

والصدقة كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول وعدم اقتضاء الثواب وامتناع الرجوع فيها ويكره مخالفة التوريث فيهما غالبا والجهاز للمجهز إلا لعرف والهدية فيما ينقل تملك بالقبض وتعوض حسب العرف وتحرم مقابلة لواجب أو محظور مشروط أو مضمر كما مر ولا تصح هبة عين لميت إلا إلى الوصي لكفن أو دين والقول للمتهب في نفي الفساد غالبا وشرط العوض وإرادته في التالف وفي أن الفوائد من بعدها إلا لقرينة وأنه قبل إلا أن يقول الشهود بها ما سمعنا أو الواهب وهبت فلم تقبل واصلا كلامه عند المؤيد.

(294) فصل:

والعمرى والرقبى مؤبدة مطلقة هبة تتبعها أحكامها ومقيدة عارية وتتناول إباحة الأصلية مع الفرعية إلا الولد إلا فوائده والسكنى بشرط البناء إجارة فاسدة ودونه عارية تتبعها أحكامهما.

Halaman 176