Matn Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Genre-genre
(237) فصل:
ومتى بطل لفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال أو مثله أو قيمته يوم قبض إن ولا يبتع به قبل القبض شيئا لا لفساد فيأخذ ما شاء ومتى توافيا فيه مصرحين صار بيعا وإلا جاز الارتجاع ولا يجدد إلا بعد التراجع ويصح إنظار معدم الجنس والحط والإبراء قبل القبض غالبا وبعده ويصح بلفظ البيع كالصرف لا هو بأيهما ولا أيهما الآخر.
(238) فصل:
وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه وفسخه وفساده فإن بين أحدهما حكم له وإن بينا معا حمل على عقدين وإن لم يبين فالقول قول مدعي الصحة والخيار والأجل وأطول المدتين ومضيها وإذا قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استعملت فإن حلفا أو نحوه ثبتت للمالك لا بينتا العتق والشراء فإن العتق قبل القبض والشراء بعده إن أطلقتا وفي المبيع لمنكر قبضه وتسليمه كاملا أو مع زيادة وتعييبه وأن ذا عيب ومن قبل القبض فيما يحتمل والرضا به قيل وأكثر القدرين في نفي إقباضه وللمسلم إليه في قيمة رأس المال بعد التلف فأما في جنس المبيع وعينه ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة فيتحالفان ويبطل غالبا فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان وإلا بطل وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد ثم للبائع في نفي قبضه مطلقا إلا في السلم ففي المجلس فقط وفي قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع لا بعده فللمشتري.
Halaman 142