Matan Abi Shuja' yang Dikenali sebagai Ghaya wa Taqrib

Ibn Husayn Shihabuddin Isbahani d. 593 AH
27

Matan Abi Shuja' yang Dikenali sebagai Ghaya wa Taqrib

متن أبي شجاع

Penerbit

عالم الكتب

Genre-genre

Fiqh Shafie
أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. "فصل" وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. "فصل" والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.
كتاب الفرائض والوصايا الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق، الوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن

1 / 28