27

Mataharat Ghalat dalam Bukti

مثارات الغلط في الأدلة

Penyiasat

محمد علي فركوس

Penerbit

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

Genre-genre

فالثاني حق، ومن المعلوم ان كون التخلي دون النكاح، وكون النكاح فوق التخلي سيان في الخفاء والظهور. النوع الثالث: أن يكون المطلوب، أخفي من المقدمة المذكورة في الدليل ومثاله: في العقليات قول القائل: لو كان الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ لكانت مسافة الحركة مؤلفة منها، فكان الزمان المساوي للحركة مؤلفا من أنات بالفعل فيلزم تتالي الأنات وتتالي الأنات محال. فيقول الخصم: إنما يستحيل تتالي الأنات، ويعرف ذلك باستحالة تألف الجسم من أجزاء لا تتجزأ، فاستحالة الأنات أخفي من المطلوب. ومثاهل في الفهيات: قول القائل: لو صح نكاح الخيار لما فسخ إذا وقع، لكنه يفسخ إذا وقع فهو ليس بصحيح. فيقول الخصم: إنما يعلم أنه يفسخ بعد العلم بعدم صحته، فكيف يؤخذ في بيانه. ومنه قوله في المدونة في نكاح الخيار: إنه لا يصح، لأنهما لو ماتا لم يتوارثا. ومما ينبغي أن يتفطن له في هذا الباب، أن يكون النص قد وجد في أحد المتضائفين، ويكون المطلوب قد ترجح بالمضائف الآخر، فيذكر

1 / 787