Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genre-genre
الحادي عشر: إنه قول على خلاف المعقول، لأن العقوبات بالمال للجاني لاتعقل بعد موته، إذ لايتصور عقاب بعد الموت إلا في عالم الآخرة، وأما قي الدنيا فلا.
الثاني عشر: لو صح أن هذا من العقوبة بالمال لكان مندرجا فيما صح نسخه من ذلك. وقد تقدمت نصوص العلماء بنسخ العقوبة بالمال جملة، فلا معنى لإعادتها.
الثالث عشر: لو يصح النسخ لكان يكفي في ردها الذي يقتضيه الخبر، أنه خبر واحد على خلاف الأصول، وقد سبق من دفع الأصول له ما فيه كفاية، فلا معنى لإعادته.
الرابع عشر: يرد الاستدلال به ما تقدم من الإجماعات على أن الذنوب لاتحل مال المذنب.
فإن قلت: قد سبق الإجماع الذي نقلته من كتاب الإشراف أن الردة لا تبيح المال فضلا عما سواها، وأنت في هذا الكلام على هذا الحديث قد نقلت أخذ مال المرتد من الخلاف في أنه غنيمة أولا.
قلت: الجواب عن ذلك أنه إنما الإجماع بشرطين، الأول: مادام جاء، الثاني: ما لم يتحيز ويحتاج فيها إلى حربهم، أما إذا تحيزوا واحتيج إلى حربهم صارت دراهم بالردة دار حرب على القول به، فاعلم ذلك.
السابع : حديث: "الصفحة التي كسرها بعض أزواج النبي..."
قال: ومنها الصحفة التي كسرها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه، فأعطاها صحفتها ولم يبال هل كانت قيمتها أكثر أو أقل، وان تأول إن ذلك كله كان في بيته وتأول الجوزي(¬1)الحديث بأن فعله صلى الله عليه وسلم كان عقوبة للكاسرة. قال: والعقوبة بالمال مشروعة، وذكر أحاديث، منها ما قدمناه من تحريق رحل الغال، قال: وكل ذلك حكم باق عندنا(¬2).
أقول: الكلام عليه من وجوه:
Halaman 224