628

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Penerbit

دار الشروق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
كتاب الشهادات
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
مسألة:
٣٨٦ - لا تقبل شهادة القاسم على القسمة، ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزل. بخلاف المرضعة إذا شهدت على (فعل) (١) نفسها. فقالت: أرضعته. فإنها تقبل فى الأصح عند الأكثرين.
وفرق الرافعى بفرقين، أحدهما: أن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس. بخلاف الإرضاع. والثانى: أن فعل المرضعة غير مقصود، وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف. بخلاف القاسم والحاكم، فإن فعلهما مقصود.
* * *

(١) فى "أ": عزل، والظاهر أنه تحريف.

2 / 316