616

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Penerbit

دار الشروق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
باب قسم الفئ والغنيمة
مسألة:
٣٧٤ - إذا حضر الوقعة، فإن كان راجلًا أعطى سهمًا واحدًا. وإن كان فارسًا أعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فلو مات فى أثناء القتال سقط سهمه على المنصوص، وإذا مات فرسه فى هذه الحالة فالمنصوص أنه لا يسقط سهمه، أى سهم الفرس. وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين.
والفرق: أن الفارس متبوع والفرس تابع. وقيل: فى المسألة قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن (حازوا) (١) المال بقتال جديد فلا استحقاق فى المسألتين، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة استحق فيهما.
* * *

(١) فى "أ"، "ب": جاوزوا، وهو تصحيف.

2 / 304