583

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Penerbit

دار الشروق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
باب الإيلاء
مسألة:
٣٢٩ - إذا (حلف) (١) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.
والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرًا) (٢) بخلاف الوطء.
* * *

(١) فى "أ": ثبت، وهو تحريف.
(٢) فى "أ"، "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.

2 / 271