583Matalic Daqaiqمطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارقJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorالدكتور نصر الدين فريد محمد واصلPenerbitدار الشروقEdisiالأولىTahun Penerbitan٢٠٠٧ مLokasi Penerbitالقاهرة - مصرGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukباب الإيلاءمسألة:٣٢٩ - إذا (حلف) (١) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرًا) (٢) بخلاف الوطء.* * *(١) فى "أ": ثبت، وهو تحريف.(٢) فى "أ"، "ب": نقص، والظاهر أنه سقط.2 / 271SalinKongsiTanya AI