567

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Penerbit

دار الشروق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب
مسألة:
٣٠٨ - يجوز للأب والجد أن يزوجا الصغير من امرأة (معيبة) (١) ولا يجوز للوكيل ذلك عند الإطلاق. كما قاله البغوى، وصوبه فى "الروضة".
وفرق بقوة ولاية الأب وزيادة شفقته. وخالف الرافعى، فجوّز ذلك للوكيل قياسًا على الأب والجد. وفى المسألة أمور مهمة مذكورة فى المهمات (٢).
* * *

(١) فى "أ"، "جـ": معينة، وهو تصحيف.
(٢) خ جـ ٤ باب الخيار بالنكاح والرد بالعيب. نسخة دار الكتب رقم ٤١٠.

2 / 255