452

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Penerbit

دار الشروق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
(الظهار) (١)، فإنه يَجوز عند الأكثرين، كما قاله الرافعي في باب الظِّهار، (وفرق) (٢) بأن صوم رمضان لا بدل له، بخلاف الكفّارة. وفرق (النووي) (٣) هناك أيضًا (بأنه في صوم رمضان) (٤) يمكنه الجماع ليلًا. بخلاف كفارة الظهار؛ لأنَّ الجماع يحرم إلى الإتيان بالكفارة. وهذا الفرق الثاني إنَّما هو بالنسبة إلى المرأة التي ظاهر عنها خاصة. (أما لو أراد أن يجامع امرأة أخرى أو أمة فإنه يجوز بلا نزاع) (٥).
* * *

(١) في "ب": الجهاد، وهو تحريف.
(٢) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، "د"، وهي متعينة الإثبات.
(٣) هذه الزيادة سقطت من "د"، وهي متعينة الإثبات.
(٤) في "أ"، "ب": بأن صوم رمضان، والظاهر أنه تحريف، أو لعل في الكلام سقطًا.
(٥) في "ب" سقط.

2 / 140