409

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Penerbit

دار الشروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Genre-genre

فينظر: إن قصد به قطع القراءة، انقطعت على أصح الوجهين، وبه قال المعظم. وإن لم يقصد به ذلك لم ينقطع. وإن لم (يسكت) (١) أصلا بل وجد منه مجرد قصد القطع، فإنها لا تنقطع أيضا. وهذا بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع.
والفرق بينهما أن النية ركن فى الصلاة تجب إدامتها حكما، فأثرت نية القطع فيها، بخلاف القراءة فإنها تفتقر إلى نية خاصة، فلذلك لم تؤثر فيها نية القطع. هكذا فرق به الرافعى. وقياسه أن نية القطع لا تؤثر فى الركوع وغيره من الأركان.
* * *

(١) فى "جـ" سقط.

2 / 97