388

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Penerbit

دار الشروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Genre-genre

باب مواقيت الصلاة
مسألة:
٧٨ - ثبت فى الصحيحين من رواية أبى هريرة -رضى اللَّه عنه- عن النبى ﷺ أنه قال (١): "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (٢).
وقد اعتبر الأصحاب فى هذا الحكم: المتعلق بالطلوع "لبعض" (٣) الشمس، وفى المتعلق بالغروب جميعها، (حتى يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض، ولا) (٤) يحكم بخروج وقت العصر لغيوبة البعض، بل "لا" (٥) بد من غيوبة الجميع. ولا شك أن اللفظ يصح أن يراد به البعض وأن يراد به الجميع، فلم حملناه فى أحدهما على البعض وفى الآخر على الجميع؟
والفرق: تنزيل "رؤية" (٦) البعض منزلة رؤية الجميع فى الموضعين، وإن شئت قلت: راعينا اسم النهار لوجود البعض. وهو يؤيد ما قاله كثير من اللغويين وغيرهم: أن النهار أوله طلوع الشمس.

(١) البخارى بشرح الكرمانى: ٤/ ٢١٩.
(٢) فى "ب" سقط.
(٣) فى "أ"، "ب" بعد، وهو تحريف.
(٤) فى "أ" سقط.
(٥) فى "أ" سقط.
(٦) فى "جـ": رواية، وهو تصحيف.

2 / 75