357

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Penerbit

دار الشروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Genre-genre

مسألة:
٣٨ - لم يُحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.
والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عُهد فى القرآن (٣) إضافته لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.
* * *

(١) سورة النساء الآية: ٤٣، والمائدة الآية: ٦.
(٢) سورة المجادلة الآية: ٣.
(٣) أى: فى آل عمران الآية: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ﴾ الآية.
وفى سورة مريم الآية ٢٠: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ﴾ الآية.

2 / 44