241

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Penyiasat

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Penerbit

دار الشروق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Genre-genre

المطلب الثانى فى حكم السواك ومذاهب العلماء فيه
اختلف العلماء فى حكم السواك على مذهبين:
١ - الأئمة الأربعة والشيعة وجمهور أهل العلم: أن السواك سنة.
٢ - داود الظاهرى، وإسحاق: أنه واجب، وزاد إسحاق فقال: إن تركه عامدًا بطلت صلاته.
الأدلة:
وقد استدل من قال بالوجوب بأن السواك مأمور به، والأمر يقتضى الوجوب. وروى أبو داود بإسناده: "أن النبى ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة -طاهرًا أو غير طاهر- فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة" (١).
أمّا جمهور العلماء القائلين بعدم الوجوب - فكان استدلالهم هو أن جميع الأحاديث الواردة فى فضله لا تدل على الوجوب فى شئ، وإنما غاية الأمر أنها تدل على السنية.
قال ابن قدامة فى رد هذا الوجوب: ولنا قول النبى ﷺ: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٢).

(١) المغنى: ١/ ١٠٠.
(٢) المرجع السابق.

1 / 248