936

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Editor

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة قطر

الحنق والغيظ، وهو تصحيف.
وفي حديث ابنة حمزة: "قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا" (١) كذا للكافة، ولابن السكن: "أَنَا أَحَقُّ بِهَا" والأُولَى أَبْيَنُ؛ لقوله في أول الحديث: "فَأَخَذَهَا عَلِيٌّ وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابنةَ عَمِّكِ" وكذا جاء من غير خلاف في كتاب الشروط.
قوله ﵇: "الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ" إلى قوله: "وَلَا يَحْقرُهُ" (٢) بحاء مهملة وقاف (٣) أي: لا يستصغره ويذله ويتكبر عليه، ورواه العذري: "وَلَا يُخْفِرُهُ" من الإخفار، وهو نقض العهد وترك الوفاء به، وهو يرجع إلى غدره والفتك به، وإلى خيانته وغشه وخديعته، كل ذلك داخل في إخفار المسلم؛ لأن هذِه كلها حقوق الإِسلام المأخوذة عليه في ابتداء عقده، يقال: خفرت الرجل إذا عقدت له ذمة وعهدًا (٣) أو أجرته أو أمَّنْتَه، وأخفرتَه بالألف إذا نقضتَ ذلك ولم توف به.
(وقوله: "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ" (٤) وهذا من الاحتقار والاستصغار) (٥).

(١) البخاري (٤٢٥١) من حديث البراء.
(٢) مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة.
(٥) ساقطة من (د، أ).

2 / 348