أي: يطويها، مفتوح الياء من (١) يَثْني ساكنة الثاء، وأما من المدح والثناء: فأثنى، وُيثني بضم الياء.
الوهم والخلاف
وقوله: "يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ العُقُوْقِ وَثُنْيَاهُ" كذا لابن ماهان، ولغيره: "وَثِنَاهُ" (٢) أي: عوده ثانية، وهو أصوب؛ لأن "ثُنْيَاهُ" من الاستثناء، اللهم لو كان (وثنيانه) فيكون بمعنى الثنا أو قريبٍ منه، والثَّنا والثُّنْيَان الذي يُعَدُّ ثانيًا بعد سيد القوم.
وقوله في الصلاة: "حَتَّى يَقُومَ مِنَ المَثْنَى" (٣) يعني: من جلوس ثانية الصلاة الرباعية، بفتح الميم.
وقوله: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" (٤) أي: ركعتان اثنتان، يسلم من كل اثنتين، كما جاء في آخر الحديث.
قوله ﵇: "وَأُوتِيْتُ السَّبْعَ المَثَانِي" (٥) قيل: هي أم القرآن؛ لأنها تثنى في كل ركعة من كل صلاة. وقيل: هي ما بين المئين والمُفصل، كأن المئين مبادئ ثم المثاني ثم المفصل. وقيل: بل السبع الطول ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل. وقيل: السبع من المثاني، أي: من القرآن كله، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر: ٨٧]، أي: من القرآن الذي هو مثاني،
(١) ساقطة من (س).
(٢) مسلم (١٨٠٧) من حديث سلمة بن الأكوع، وفيه: "بَدْءُ الْفُجُورِ".
(٣) مسلم (٣٩٢/ ٢٨) من حديث أبي هريرة.
(٤) "الموطأ" ١/ ١٢٣، البخاري (٩٩٠)، مسلم (٧٤٩).
(٥) البخاري (٤٤٧٤) من حديث أبي سعيد بن المعلى.