349

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Editor

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة قطر

Genre-genre

Sains Hadis
وقوله في حديث أبي سعيد: " صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" كذا لجماعة من رواة "الموطأ"، وعند يحيى وجماعة منهم القعنبي وابن القاسم: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" (١) وكذا رده ابن وضاح، وكلاهما صحيح، وجه الأول أنه أراد بالطعام البُرَّ، وهو مذهب أكثر الفقهاء، و(أو) هنا للتخيير والتقسيم.
وفي حديث البصاق في المسجد: "لكن تَحْتَ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى" (٢) وعند الحموي: "وَتَحْتَ قَدَمِهِ" وهما هنا بمعنى الإباحة والتسوية.
وفي باب استعانة اليد في الصلاة: "ووضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوتَهُ في الصَّلَاةِ (أَوْ رَفَعَهَا) (٣) "كذا لعُبْدُوس والقابسي على الشكِّ، وعند النَّسفي وأبي ذر والأصيلي: "وَرَفَعَهَا" (٤) من غير شكٍّ، وهو الصواب.
وفي التفسير قوله: "في المُرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا (٥) عَلَى أَنْفُسِهِمَا" (٦)، كذا لهم، وعند الأصيلي وأبي ذر وللحموي وبقيتهم: "أَوِ الحَامِلِ" (٧) والأول أصوب؛ بدليل بقية الكلام، إلاَّ أن تجعل (أو) ها هنا للتسوية فيستقيم الكلام، ولكن بالمعنى.

(١) "الموطأ" ١/ ٢٨٤ رواية يحيى، و١/ ٢٩٥ (٧٥٦) رواية أبي مصعب، وص ٣١٧ (٤٦٦) رواية القعنبي، ووقع في مطبوع الكتب الثلاث: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شعِيرٍ"! بـ (أو).
(٢) البخاري (٤١٤)، مسلم (٥٤٨) عن أبي سعيد الخدري.
(٣) في (س): (أَرَفَعَها) تحريف.
(٤) البخاري معلقًا قبل حديث (١١٩٨).
(٥) في (س): (خافا).
(٦) البخاري معلقًا قبل حديث (٤٤٠٥).
(٧) انظر اليونينية ٦/ ٢٥.

1 / 352