بالفتح في الهمزة: الفعلة الواحدة من الطاعة للأمير، أو من الآمِر، ومنه: لي عليك أمرة مطاعة، بالفتح لا غير.
وفي هدايا النبي ﷺ: "بَعَثَهَا مَعَ رَجُلٍ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا" (١) أي: قدمه للنظر في أمرها كالأمير، ورواه بعضهم: "أَمَرَهُ" بتخفيف الميم من الأمر، والأول أوجه، وقد صحفه بعض رواة مسلم فقال: "مَعَ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ".
وقول جبريل ﵇: "بهذا أُمِرْتَ" (٢) بالفتح والضم في التاء، يعني: أُمِرْتَ يا محمد أن تصليه. أو: أُمِرْتُ أنا أن أبينه لك من الصلوات الخمس (٣) وأوقاتها.
وفي حديث العباس: "مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عليَّ" (٤) كتبه الأصيلي: "اؤْمُرْ" (٥) على الأصل وصوّر الهمزة الأصلية واوًا، وكذا كتب حديث ابن عمر: "اؤمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" (٦) على الأصل.
وفي باب هيئة الصلاة: "وَكَانَ أَمَّرَ عَليْهمْ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ" - يعني: أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود - مشدد الميم أيضًا عند الصدفي، ومخفف الميم في كتاب الأسدي (٧)، من الأمر بالصلاة ضد النهي، وكلاهما جائز، والأول أوجه؛ لقوله: "عَلَيْهِمْ".
(١) مسلم (١٣٢٥) من حديث ابن عباس، وفيه: "أَمَرَّهُ فيها".
(٢) "الموطأ" ١/ ٣، البخاري (٥٢١)، مسلم (٦١٠/ ٦١٧) عن أبي مسعود الأنصاري.
(٣) ساقطة من (س، أ).
(٤) انظر اليونينية ١/ ٩٢.
(٥) البخاري (٤٢١، ٣١٦٥) عن أنس بن مالك.
(٦) "الموطأ" ٢/ ٥٧٦، البخاري (٥٢٥٢، ٥٢٥٣)، مسلم (١٤٧١) جميعهم بلفظ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا".
(٧) في مسلم (٤٧١)، وفيه: "أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ ... ".