1550

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Editor

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة قطر

فصل في (لَا)
تأتي نفيًا، وتأتي بمعنى (ما)، وتأتي (لَا) زائدة.
قوله (١) في ﷺ: "لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ" (٢) أي: لا رقية أشفى منها في هذين الحالين، قاله الخطابي (٣).
قوله: " لَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا في المَسْجِدِ" (٤) أي: لا صلاة كاملة، هذا قولنا. وقال غيره: لا صلاة صحيحة (٥).
وقوله: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ " (٦) أي: لا صلاة صحيحة، هذا قولنا، (وغيرنا يقول) (٧): كاملة.
قوله: " لَا غُولَ " (٨) نافية محضة، و" لَا صَفَرَ " (٩) كذلك أيضًا؛ لأن العرب كانت تعتقد أن الصفر يعدو، والصفر على هذا دواب البطن.
وقيل: هو الصفر الذي هو الشهر، فتكون " لَا " نهيًا عن تحريمه مكان

(١) ساقط من (س).
(٢) البخاري (٥٧٠٥)، مسلم (٢٢٠) من حديث عمران بن حصين.
(٣) "أعلام الحديث " ٣/ ١١١٢.
(٤) رواه الدارقطني ١/ ٤٢٠، والحاكم ١/ ٢٤٦، والبيهقي ٣/ ٥٧ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٤٩١).
(٥) هكذا العبارة في النسخ الخطية، وتبدو غير لائقة، فعبارة القاضي في "المشارق" ١/ ٣٦٦: قال علماؤنا والكافة: أي كاملة، وقال غيرهم: صحيحة. وهي اللائقة.
(٦) البخاري (٧٥٦)، مسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت.
(٧) في (أ): (وعند غيرنا).
(٨) مسلم (٢٢٢٢) من حديث جابر.
(٩) "الموطأ" ٢/ ٩٤٦ من حديث ابن عطية مرسلًا، والبخاري (٥٧٠٧)، مسلم (٢٢٢٠) من حديث أبي هريرة، ومسلم (٢٢٢٢) من حديث جابر.

3 / 467