Mashriq Shamsayn
مشرق الشمسين
Genre-genre
ووافقهم مالك وسيجئ تحقيق المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى وقيل معناه من أي جهة شئتم لما روي من أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته في قبلها من دبرها يكون ولدها أحول فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فنزلت وقيل معناه متى شئتم واستدلوا به على جواز الوطي بعد انقطاع الحيض وقيل الغسل لشمول لفظة إلى جميع الأوقات إلا ما خرج بدليل كوقت الحيض والصوم وفيه أن القول بمجئ أنى بمعنى متى يحتاج إلى شاهد ولم يثبت بل قال الطبرسي رحمه الله أنه خطأ عند أهل اللغة وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي قدموا الأعمال الصالحة التي أمرتم بها ورغبتم فيها لتكون لكم ذخرا في القيامة وقيل المراد بالتقديم طلب الولد الصالح والسعي في حصوله لقوله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به وقيل المراد بالتقديم التسمية عند الجماع وقيل تقديم الدعاء عنده وقوله جل وعلا واعلموا أنكم ملاقوه أي ملاقوا ثوابه إن أطعتم وعقابه إن عصيتم وليس المراد بالملاقاة رؤيتنا له تعالى كما هو مذهب العامة واعلم أنه قد استنبط بعض المتأخرين من الآية الأولى أحكاما ثلاثة أولها أن دم الحيض نجس لأن الأذى بمعنى المستقذر وثانيها أن نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها أعني ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله تعالى هو أذى وثالثها أنه من الأحداث الموجبة للغسل لإطلاق الطهارة المتعلقة به وفي دلالة الآية على هذه الأحكام نظر أما الأولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فإن القيح والقئ من المستقذرات وهما طاهران عندنا وأيضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بإرجاع الضمير في قوله تعالى هو أذى إلى المحيض بالمعنى المصدري لا إلى الدم فإن قلت يجوز أن يراد بالمحيض الحيض وبضميره دمه على سبيل الاستخدام قلت هو مجرد احتمال لم ينقل عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي وأما الثالث فلأن الآية غير دالة على الأمر بالغسل بشئ من الدلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه من كونه مقدمة الواجب أعني تمكين الزوج من الوطي لأن جمهور فقهائنا على جوازه قبل الغسل بعد النقا فلا تغفل درس اختلف الأمة في المراد بالاعتزال في قوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض فقال فريق منهم المراد ترك الوطي لا غير لما روي من أن أهل الجاهلية كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيض ومشاربتهن ومساكنتهن كفعل اليهود والمجوس فلما نزلت الآية الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن وعدم القرب منهن فأخرجوهن من بيوتهم فقال أناس من الأعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وإن استأثرنا بها هلكت الحيض فقال صلى الله عليه وآله إنما أمرتم أن تعزلوا مجامعتهن إذا حضن و لم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم وأكثر علمائنا قدس الله أرواحهم قائلون بذلك ويخصون الوطي المحرم بالوطي في موضع الدم أعني القبل لا غير ويجوزون الاستمتاع بما عداه ووافقهم أحمد بن حنبل ومما يدل عليه ذلك ما رواه شيخ الطائفة في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب وما رواه أيضا في الموثق عنه عليه السلام أنه قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم وعن عبد الملك بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال كل شئ ما عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي أهله فيما دون الفرج وهي حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع وقال السيد
Halaman 318