Mashriq Shamsayn
مشرق الشمسين
Genre-genre
له والجنب يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث وهو لغة بمعنى البعيد وشرعا البعيد عن أحكام الطاهرين لغيبوبة الحشفة في الفرج أو لخروج المني يقظة أو نوما ونصبه على العطف على الجملة الحالية والاستثناء من عامة أحوال المخاطبين والمعنى على التفسير الأول الذي عليه أصحابنا لا تدخلوا المساجد وأنتم على جنابة في حال من الأحوال إلا حال اجتيازكم فيها من باب إلى باب وعلى الثاني لا تصلوا وأنتم على جنابة في حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين وما تضمنت الآية الكريمة على التفسير الأول من إطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيد عند علمائنا بما عدا المسجدين كما وردت به الروايات عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم وسيجئ ذكر بعضها في الفصل الرابع وعند بعض العامة غير مقيد بذلك فيجوزون اجتيازه في المسجدين أيضا وبعضهم كأبي حنيفة لا يجوز اجتيازه في شئ من المساجد أصلا إلا إذا كان الماء في المسجد وكما دلت الآية على جاز اجتياز الجنب في المسجد فقد دلت على عدم جواز مكثه فيه وقد وردت بالنهي عنه الأخبار عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم كما سيجئ ولا خلاف في ذلك بين علمائنا إلا من أبي يعلى سلار رحمه الله فقد جعل مكث الجنب في المسجد مكروها ولم أقف له في ذلك على حجة وقد استنبط فخر المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد إذا تيمم تيمما مبيحا للصلاة لأنه سبحانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الإتيان بالغسل لا غير بخلاف صلاته فإنه جل شأنه علقها على الغسل مع وجود الماء وعلى التيمم مع عدمه كما قال سبحانه بعد قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والكل مندرج تحت القيام إلى الصلاة وحمل المكث في المسجد على الصلاة قياس ونحن لا نقول به وقد يناقش رحمه الله بعد تسليم عطف الشرط الثاني في الآية الكريمة على جزاء الشرط الأول بأن هذا قياس الأولوية فإن احترام المساجد لكونها مواضع الصلاة فإذا أباح التيمم الدخول في الصلاة أباح الدخول فيها بطريق أولى وأيضا فقول الصادق عليه السلام جعل الله التراب طهورا جعله الماء طهورا يقتضي أن يستباح بالتيمم كلما يستباح بالغسل من الصلاة وغيرها لكن للبحث في هاتين المناقشتين مجال فتأمل واعلم أنه يمكن أن يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلى الوضوء على التفسير الأول وللصلاة على الثاني وإلا لكان بعض الغاية غاية وأما استنباط تحريم السكر ونقصه للوضوء منها كما يعطيه كلام صاحب كنز العرفان فغير ظاهر بل الظاهر عدمه وهو ظاهر درس الجملة الشرطية في قوله تعالى في آية الوضوء وإن كنتم جنبا فاطهروا يجوز أن تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهي قوله عز وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فلا تكون مندرجة تحت القيام إلى الصلاة بل مستقلة برأسها والمراد يا أيها الذين آمنوا إن كنتم جنبا فاطهروا ويجوز أن تكون معطوفة على جزاء الشرط الأول أعني فاغسلوا وجوهكم فتندرج تحت الشرط ويكون المراد إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين فتوضأوا وإن كنتم جنبا فاطهروا وعلى التفسير الأول يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثاني وقد طال التشاجر بين علمائنا قدس الله أرواحهم في هذه المسألة لتعارض الأخبار من الجانبين واحتمال الآية الكريمة كلا من العطفين فالقائلون بوجوبه لنفسه عولوا على التفسير الأول وأيدوا حمل الآية عليه بالروايات
Halaman 310