Mashriq Shamsayn
مشرق الشمسين
Genre-genre
انتهى كلامه وأنت خبير بأن قوله رحمه الله فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد محل كلام إذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشك ظنا والطرف الآخر وهما فلم يجتمع الشك والظن في الزمان الواحد وكيف يجتمعان والشك في أحد النقيضين يرفع ظن الآخر كما يرفع تيقنه وهذا ظاهر والمراد باليقين في قوله عليه السلام لا ينقض اليقين أبدا بالشك أثر اليقين أعني استباحة الصلاة التي هي مستصحبة من حين الفراغ من الوضوء والمراد بالشك ما يحصل للمكلف في أول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذكور فتأمل في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة إن عليا عليه السلام كأن يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن ابن أبان جميعا عن الأهوازي عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن البجلي عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين وساق متن الحديث السابق من غير تغيير يوجب اختلاف المعنى يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه محمد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث ن يمكن أن يكون المراد من هذا الحدث بيان حكمين أولهما نفي النقض عما ليس حدثا عندنا كالقهقهة والرعاف وقراءة الشعر وأكل ما مسته النار كما يقوله بعض العامة و ثانيهما أن يكون النوم حدثا شرعيا لا كما يقوله بعضهم من أنه ليس بحدث وإنما هو مظنة الحدث ويمكن أن يكون المقصود منه إثبات كون النوم ناقضا بترتيب مقدمتين على صورة القياس كما هو الظاهر من أسلوب العبارة وقد يترآى في بادئ النظر أنه قياس من الشكل الثاني لكن صغراه متضمنة سلبا وإيجابا واعتبار كل منهما يوجب عقه لعدم تكرر الوسط على الأول وعدم اختلاف مقدمتيه كيفا على الثاني وهو من شرائط الشكل الثاني فيمكن أن يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت من أن المراد كل نفس فيكون في قوة قولنا كل حدث ناقض فيصير ضربا من الشكل الرابع وينتج بعض الناقض يوم ويمكن أن يجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيصير من الشكل الأول وينتج النوم ناقض ولنا أن نستدل على استلزامه المطلوب وإن لم يكن على وتيرة شئ من الأشكال الأربعة فكم من قياس ليس جار على وتيرتها ويلزم منه قول ثالث كقولنا زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية فإنه ينتج زيد مقتول بالة حديدية وكقولنا كل ممكن حادث وكل واجب قديم فإنه يلزم منه قول ثالث وهو لا شئ من الممكن بواجب وما نحن فيه من هذا القبيل ووجه الاستدلال تعليق النقض على طبيعة الحدث في المقدمة الأولى لأنها في قوة قولنا الحدث ناقض والحكم في الثانية بوجود تلك الطبيعة في النوم يب الثلاثة عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن غواص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجدا وماش على أي الحالات فعليه الوضوء ن الظاهر أن اللام في الحالات للاستغراق فيشمل ما عدا الحالات الثلاثة المذكورة وأما حملها على العهد الذكرى فلا يخلو من بعد وأعلم أنه ربما يعد هذا
Halaman 303