Mashriq Shamsayn
مشرق الشمسين
Genre-genre
الانتصار لهم بأن الآية الكريمة ليست نصا في تحريمه لما مر من احتمال عود الضمير إلى اللوح المحفوظ بل هو أرجح من عوده إلى القرآن لأنه الأقرب ولأنه لا يحتاج على ذلك التقدير إلى جعل الجملة الخبرية بمعنى النهي ولا الأصل الإباحة حتى تثبت الحرمة وصحيحة علي بن جعفر إنما دلت على تحريم الكتابة لا على تحريم المس وتعدية الحكم إليه قياس والروايتان والأولتان لا تنهضان بإثبات تحريمه لإرسال أولاهما واشتمال سند ثانيتهما على الحسين بن المختار وهو واقفي واستناد العلامة في المختلف إلى توثيق ابن عقدة له ضعيف لنقل ابن عقدة ذلك علن علي بن الحسين بن فضال وتوثيق واقفي بما ينقله زيدي عن فطحي لا يخفى ضعفه وأما الرابعة ففي طريقها بعض المجاهيل مع أن راويها أعني إبراهيم بن عبد الحميد واقفي متروك الرواية كما قاله الثقة سعد بن عبد الله رحمه الله هذا غاية ما يمكن أن يقال من جانبهم وأنا لم أظفر فيما اطلعت عليه من كتب الحديث برواية من الصحاح أو الحسان أو الموثقات يمكن أن يستنبط منها تحريم خط المصحف على ذي الحدث الأصغر إلا صحيحة علي بن جعفر الآتية وهي ناطقة بأنه لا يحل للرجل أن يكتب القرآن وهو محدث وظني أنها تدل على تحريم مس خطه بطريق أولى وعليها أعتمد في تحريم ذلك عليه مع شهرة تحريمه بين الأصحاب وانجبار الروايتين السابقتين بذلك وما تضمنته من تحريم كتابته للمحدث فهو وإن كان غير مشهور بينهم إلا أن القول به غير بعيد عن الصواب لصحة الرواية مع عدم ما يعارضها وكون تحريمه عليه هو المناسب لتعظيم القرآن المجيد وأما ما يتخيل من أن نهيه عليه السلام عن الكتابة مسبب عن كون مس المكتوب لا ينفك عنها في أغلب الأوقات فيرجع تحريمها إلى تحريم المس أما تحريمها من حيث هي فخيال ضعيف لا ينبغي الإصغاء إلى قائله بل هو تصرف في النص وعدول عن صريحه مع عدم المعارض والله سبحانه أعلم بحقايق الأمور الفصل الخامس في نبذ متفرقة من أحكام الوضوء اثنا عشر حديثا كلها من التهذيب يب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء يب وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة قال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه ن تجويزه عليه السلام المسح على الحناء محمول على حال الضرورة أو على أن الخضاب كان بماء الحناء كما يقال لما صبغ بماء الزعفران أنه صبغ بالزعفران فالمراد حينئذ إذا لم يخرج ماء المسح بمخالطته عن الاطلاق ويمكن أن يقال إنه عليه السلام لم يجوز المسح على الحناء وإنما جوز مسح الرأس والحناء عليه فلعل الحناء لم يكن مستوعبا للرأس بل كان بعض محل المسح مكشوفا فالحديث يتضمن الرد على بعض العامة القائلين بوجوب استيعاب الرأس بالمسح وقوله عليه السلام في الحديث السابق يمسح فوق الحناء يمكن أن يراد منه ما إذا كان الحناء إلى أسفل الناصية فأمره عليه السلام بالمسح على ما فوق الحناء منها والله أعلم يب علي بن جعفر أنه سئل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ن قد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق يب الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمندل قبل أن يجف قال لا بأس به يب الأهوازي عن صفوان عن العلا عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال لا تمسح عليهما يب
Halaman 300