Mashriq Shamsayn
مشرق الشمسين
Genre-genre
الوضوء الذي افترضه الله على العباد صريح في أن المراد بالتثنية ما قلناه فظهر أن الاستدلال بذينك الحديثين على استحباب الغسلة الثانية محل كلام إذ قيام الاحتمال يبطل معه الاستدلال فكيف إذا كان احتمالا راجحا وقد روى الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة وروى ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الكريم في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة ثم قال قدس الله روحه مع أن كلامه في ذيل الأحاديث نادر جدا هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه انتهى كلامه أعلى الله مقامه والأصح ما ذهب إليه هذان الشيخان ويزيده وضوحا خلو جميع الروايات الحاكية وضوء الأئمة عليهم السلام عن التثنية بل بعضها صريح في الوحدة كما رويناه في الفصل السابق من وصف أبي عبيدة الحذاء وضوء الباقر عليه السلام واعلم أن بعض فضلاء الأصحاب ناقش العلامة طاب ثراه حيث وصف في المنتهى والمختلف هذا الحديث بالصحة وقال التحقيق أنه ليس بصحيح إذ لا سبيل إلى حمل صفوان على ابن يحيى لأنه لا يروي عن الصادق عليه السلام إلا بواسطة فسقوطها قادح في الصحة فتعين أن يكون ابن مهران لأنه هو الذي يروي عنه عليه السلام بلا واسطة وحينئذ يكون أحمد بن محمد عبارة عن البزنطي لا ابن عيسى ولا ابن خالد لأن روايتهما عنه بواسطة وغير هؤلاء الثلاثة لا يثمر صحة الطريق وطريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي البزنطي غير صحيح ولا يعلم من أيهما أخذ هذا الحديث فلا وجه لوصفه بالصحة هذا ملخص كلامه و فيه نظر إذ لا وجه لقطع السبيل إلى حمله على صفوان بن يحيى فإن الظاهر أنه هو ولهذا نظائر وما ظنه قادحا في الصحة غير قادح فيها لإجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عنه ولذلك قبلوا مراسيله والعلامة قدس سره يلاحظ ذلك كثيرا بل يحكم بصحة حديث من هذا شأنه وإن لم يكن إماميا كابن بكير وأمثاله كما عرفت في مقدمات الكتاب وحينئذ فالمراد بأحمد بن محمد أما ابن عيسى أو ابن خالد والله أعلم يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عن ابن أبي عمير عليه السلام قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ن مقبلا أما حال من الماسح المدلول عليه بالمسح أو من نفس المسح والمراد به منه ما كان موافقا لا قبال الشعر أي من الكعب إلى أطراف الأصابع وبالمدبر عكسه يب محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد وبقية السند والمتن واحد يب الثلاثة عن ابن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الأهوازي عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا إلا بكفه كلها كا وفي العدة عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال سألته والمتن واحد ليس فيه تغيير مغير للمعنى الفصل الثالث في ترتيب الوضوء وموالاته وحكم ذي الجبيرة والأقطع والساهي والشاك أربعة عشر حديثا الأول والسابع والتاسع من الكافي والبواقي من التهذيب كاعن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا عن الثلاثة قال قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و
Halaman 296