Mashariq Anwar al-Aqul

Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AH
219

Mashariq Anwar al-Aqul

مشارق أنوار العقول

Genre-genre

( قوله اعلم) تكملة للبيت وفيه تنبيه السامع على الجواب الأتي (قوله فبعضهم) أي بعض العلماء (قوله رخص ما لم تعلم ولاية) أي قال بجواز ذلك عند من لم يعلم أنه يتولى المتبرأ منه وفي إطلاق الرخصة على القول مجاز استعاري بجامع السهولة في كل منهما، لأن الرخصة شرعا هي ما شرع ثانيا لأعذار العباد كالفطر في رمضان للمريض، والمسافر فإنه شرع أولا الصوم في رمضان وشرع ثانيا الإفطار لذلك العذر فالشرع الأول يسمى عزيمة، والشرع الثاني يسمى رخصة، وكذلك أكل الميتة للمضطر فإنه شرع أولا تحريمها وهو العزيمة، وشرع ثانيا إباحتها للمضطر وهو الرخصة (قوله والبعض من ذا يحتمي) أي يمتنع.

(وإن يكن كفرانه مشتهرا=

لا بأس إن بكفره قد جهرا)

(قوله وإن يكن) أي من اطلعت على كبيرة منه (قوله كفرانه) مصدر كفر الشيء بمعنى غطاه لغة وهو في الشرع بمعنى الفسق أي شامل لكفر الشرك وكفر النعمة كما سيأتي (قوله مشتهرا) المراد بالاشتهار هنا أن لا يقول فيه من يعرفه إلا شرا ومن لا يقول فيه شيئا.

(قوله لا بأس إن بكفره قد جهرا) أي فإذا كان من أهل هذا القبيل فليس على من أظهر البراءة بأس لأن المحذور هنا مأمون والمحذور مصادفة من يتولاه فإنه وإن أمكن مصادفة ذلك المحذور فهو إمكان بعيد لا يلتفت إليه حتى قال الأمام رضوان الله علي إن من تاب معه هذا المشهور بالفسق أو علم منه التوبة بوجه ما إنما يتولاه سرا والدليل على جميع ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ((من ألقى جلباب الحياء على وجهه فلا غيبة له)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((ما لكم وللمنافق قولوا فيه ما فيه)).

(ومتبر من ولي لك قل=

يكفره إن لم يتب عما فعل)

Halaman 229