============================================================
الغرق ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه فكان أفضل من غيره(1).
ااقال المؤلف: وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف لما تقدم في فضله من الأحاديث الحسان وغيرها، وإنما يجوز ركوب البحر للجهاد والحج وغيرهما إذا لبت السلامة، وأما ركوبه حال هيجانه/ وندور السلامة فيه فإنه لا يجوز [1/41] وفاعله عاص.
325 - وقد روى الإمام أحمد عن آبي عمران الجوني، قال: كنا الا فارس وعلينا آمير، يقال له: زهير بن عبدالله(2) فأبصر إنسانا فوق بيت أو إجار اليس حوله شيء، فقال لي: سمعت في هذا شيئا؟ قلت: (لا)(3)، قال: الا حدثني رجل آن رسول الله چة قال: "من بات فوق إجار، أو فوق بيت ليس ال حوله شيء يدفع رجله، فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد ال رئت منه الذمة. رواه أحمد هكذا مرفوعا وموقوفا أيضا، ورواتهما ثقات، ورواه الا عيد بن منصور في سننه، والبيهقي في الشعب عن زهير مرفوعا.
326 - وفي رواية للبيهقي: "ومن ركب البحر في ارتجاجه فغرق فقد برئت منه الذمة).
الغنيى: 350/8.
ارهير بن عبد الله بن أبي جبل بفتح الجيم، والموحدة، نزل البصرة ذكره جماعة في الصحابة، وجزم ابن أبي حاتم عن آبيه، بأن حديثه مرسل، وكذا ذكره ابن حبان في اث قات التابعين، بخ. التقريب: ص 108، انظر: المراسيل لابن أبي حاتم: ص 60 (3) ما بين القوسين غير موجود في المسند.
325- المسند:79/5 و 271، وسنده حسن.
- سن سعيد: 162/3/2 من حديث زهير بن عبد الله، قال: قال رسول الله عللة، الحديث - ورواه البخاري في التاريخ الكبير: 426/3.
- وفي الأدب المفرد، انظر: فضل الله الصمد: 623/2.
ورواه البخاري أيضا في الأدب بنحوه من طريق عبد الرحمن بن علي، عن آبيه، ن النبي لة فضل الله الصمد: 621/2.
الا بنفس الطريق رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في النوم على سطح غير جار، /295 261
Halaman 262