Carian terkini anda akan muncul di sini
Mengesat Atas Sarung Kaki
Mohamed Jamaluddin Al-Qasimi (d. 1332 / 1913)المسح على الجوربين
[ 89 ] فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( اختياراته ) ( ص 13 ) :
( ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء )
قلت : ونسبه الرافعي في ( شرح الوجيز ) ( 2 / 370 ) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح . ولقد أصاب C
[ 90 ] 3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء
Halaman 90
Masukkan nombor halaman antara 1 - 107