Masalah Mardiniyya

Ibn Taimiyah d. 728 AH
76

Masalah Mardiniyya

المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها

Penerbit

دار الفلاح

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fatwa
ظاهر النصر؛ فإن هذا ماءٌ دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير، وإلا نقضت قولك. وكذلك يُقال للمقدِّر بعشرة أذرع: إذا كان [لأهل القرية] (١) غديرٌ مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوِّغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سَوَّغتُهُ خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك. [فإذا كان النص بل والإجماع، دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول؛ بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير: كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلًا بالنهي فلم يَجُز تعليل النهي بالنجاسة، ولا يجوز أن يُقال: إنه ﷺ إنما نهى عن البول فيه، لأن البول يُنَجسه فإن هذا خلاف النص والإجماع] (٢). وأما من فرَّق بين البول فيه وبين صبِّ البول، فقوله ظاهر الفساد فإنَّ صبَّ البول أبلغ من أن [يُنْهى] (٣) عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يَبول، وأما صبُّ الأبوال في المياه فلا حاجة إليه. فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سُئِل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما يَنُوبُ من السِّباع والدواب، فقال: "إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث" وفي لفظٍ: "لم يُنجسه شيء" (٤)؟

(١) في (خ): [للقرية]. (٢) سقطت من (خ)؛ وقد أثبته من (د، ف). (٣) في (خ): [ينتهى]. (٤) (حديث صحيح)، لا علة فيه، كما حقق ذلك المحققون من أهل العلم،

1 / 77