في الأمن، وإباحة أفعال لا تفعل١ في الأمن.
٨٠- و"صلاة الخوف" قد استفاضت بها السنن عن النبي ﷺ وذكرها الأئمة كلهم، وقد صح عن النبي ﷺ أنه صلاها على وجوه متعددة٢.
أقوال الفقهاء في صلاة الخوف حال المسايفة
٨١- وأما حال المسايفة٣ فللفقهاء ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو قول الجمهور، أنهم يصلون بحسب حالهم مع المقابلة؛ وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر ذهب أحمد.
والثاني: أنهم يؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: أنهم يخيرون بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد.
٨٢- وقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (البقرة:٢٣٨) .
مع ما قد ثبت في الصحيح٤ عن رسول الله ﷺ أنه قال عام الخندق: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا"؛ قد احتج به وبغيره على
_________
١ في الأصل: "لا يفعل" ولا يستقيم بها السياق
٢ راجع: "زاد المعاد" (١/٥٣٣، ٢/٣٨٦) و"مدارج السالكين" (/٣٨٥) .
٣ في الأصل: "المسابقة" وهو تصحيف!
٤ البخاري (٦٣٩٦) ومسلم (٦٢٧) (٢٠٥) عن علي ﵁.
1 / 42