ومن الأدلة على استحباب المجاورة
٣١- قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله ولولا ما وجب عليه من الهجرة لما كان يسكن إلا إياها، علم أن المقام بها أفضل إذا لم يعارض ذلك مصلحة راجحة كما كان في حق النبي ﷺ والمهاجرين؛ فإن مقامهم بالمدينة كان أفضل من مقامهم بمكة لأجل الهجرة والجهاد بل ذلك كان واجب عليهم، وكان مقامهم بمكة حراما حتى بعد الفتح، وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثا.
٣٢- كما في "الصحيحين"١ عن العلاء بن الحضرمي أن النبي ﷺ أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا.
٣٣- وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا [مقيمين بدار، هاجروا منها وتركوها] ٢؛ لكونهم هاجروا عنها، وتركوها لله.
_________
١ البخاري (٣٩٣٣) ومسلم (١٣٥٢) (٤٤٢) واللفظ له.
فائدة: "قال القاضي عياض ﵀: في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح، قال: وهو قول الجمهور، وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكنى المدينة؛ لنصرة النبي ﷺ ومواساتهم له بأنفسهم، وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك: فيجوز سكنى له أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق" "شرح النووي لمسلم" (٩/١٢٢، ١٢٣) .
٢ ما بين المعقوفتين زيادة ليست في الأصل زدتها بالاستفادة من كلام المصنف، ليستقيم بها السياق.
1 / 27