مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ذي القعدة 1409
Genre-genre
غسل الجنابة NoteV00P209N452 وسألته، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته، فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله (1)، قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟
قال: " إن وجد ماء غيره فلا تجزيه أن يغسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه " (2).
NoteV00P209N453 وسألته، عن رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك، أم هل يتيمم؟