Masalah Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Penyiasat
السيد محمد القاضي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masalah Saghaniyya
Syekh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Penyiasat
السيد محمد القاضي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Genre-genre
فصل وزعم النعمان: أن الملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرات، فرق الحاكم بينهما، وبانت منه، ردا على الله تعالى في قوله: (والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين () والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين () ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/24/6" target="_blank" title="النور: 6">﴿) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾</a> (1).
فحد الله تعالى في الفرية و حكم اللعان خمس مرات.
فزعم النعمان أنه قد يكون حده ثلاث مرات، ابتداعا في الشريعة، وردا لصريح القرآن.
فصل وزعم: أن الرجل إذا أنكر حمل امرأته، وقال لها: هذا الحمل ليس مني، وقد جئت به من الزنا، فإنه لا لعان بينه وبينها، ولا حد عليه بذلك، والله تعالى يقول: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
Halaman 131
Masukkan nombor halaman antara 1 - 114