Masalah Saghaniyya

Syekh Mufid d. 413 AH
67

Masalah Saghaniyya

المسائل الصاغانية

Penyiasat

السيد محمد القاضي

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

(عليهم السلام)، لولا العدول عن الصواب.

فصل مع أن للشيعة أن يقولوا: أن الرباع ليست مما تركها الأزواج لجميع الورثة، و إنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الأزواج، والثمن، على ما بينه الله عز وجل، وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولا دليل قاطع للعذر أن التربة والرباع من تركات الأزواج للزوجات، بطل التعلق بالعموم في هذا الباب.

فصل على أنك أيها الشيخ قد خصصت - وأئمتك من قبلك - عموم هذه الآية، بل رفعتم حكمها في أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) وحرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة، وحرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن.

وهو ما رواه صاحبكم عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فرد على الله قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/27/16" target="_blank" title="النمل: 16">﴿وورث سليمان داود﴾</a> (1) وقوله: (فهب لي من لدنك وليا () يرثني ويرث من آل يعقوب

Halaman 99