Masalah Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Penyiasat
السيد محمد القاضي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masalah Saghaniyya
Syekh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Penyiasat
السيد محمد القاضي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1414 - 1993 م
Genre-genre
وأقل ما في هذا الباب أن يكون الحكم فيما حدث الآن ولم يحدث فيما سلف خروجا عن الإجماع، وليس له أن ينفصل منا في هذا المعنى بما يذهب إليه من القول بالقياس وإن لم نقل بمثل مقاله فيه فإنا نقول في الشريعة ما يوجبه اليقين منها، والاحتياط للعبادات، فنقول على الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصل، إن كان يدل عليه دليل حظر أو إباحة، من طريق السمع أو العقل، ولا ينتقل ذلك عن حكم شرعي إلا بنص شرعي.
وهذه جملة لها تفصيل لا يحتملها (١) هذا المكان، وهي أيضا منصوصة عندنا من طريق الآثار، إذ كنا لا نرى القول بالظن في الأحكام.
فصل ثم قال صاحب الكلام: على أنهم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق بها، وخالفوا الإجماع، قيل لهم: هذا ينقض أصلكم في عددهن، على ما تذهبوا إليه في ذلك، لأن الله جل اسمه يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/228" target="_blank" title="البقرة: 228">﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾</a> (2)، ومن مذهبكم أن المتمتع بهن عددهن قرءان، فقولكم بوقوع الطلاق بهن يقتضي نقض مذهبكم، وقولكم بمذهبكم في عددهن بما (3) وصفناه يناقض حكم القرآن.
Halaman 44
Masukkan nombor halaman antara 1 - 114