268

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Penyiasat

د. فضل الرحمن دين محمد

Penerbit

الدار العلمية - دلهي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

الهند

الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة
٣٦٩ - وَسَأَلته عَن رجل صلى مَعَ الإِمَام وَقد سبقه بِرَكْعَة فَلَمَّا كَانَ فِي آخر صلَاته أَرَادَ الإِمَام أَن يسْجد سَجْدَتي السَّهْو أيسجد مَعَ الإِمَام أم يتم صلَاته ثمَّ يسْجد قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام وَقَالَ أذهب إِلَى قَول النَّبِي ﷺ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ
حكم الزَّكَاة فِي مَال العَبْد وَالْمكَاتب
٣٧٠ - وَسَأَلته فِي عبد لَهُ مَال عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة أم الزَّكَاة على سَيّده وَهل فِي مَال مكَاتب زَكَاة قَالَ أما العَبْد فيستأذن سَيّده وَالْمكَاتب لَيْسَ فِي مَاله زَكَاة وَذَلِكَ أَن الْمكَاتب قد حيل بَين سَيّده وَبَين مَاله بالمكاتبة وَذَاكَ أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ مَاله فيعجز عَن مُكَاتبَته

1 / 392