حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عَن ابْن سعد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ اذا استفتح الصَّلَاة قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
٢٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اعجمي سمع مَا يَقُول الرجل بعد تشهده
قَالَ يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَلم يحفظ العجمي قَوْله وَكَانَ اذا قَرَأَ العجمي ام الْكتاب يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد فَقَالَ ابي لَا بَأْس لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لانه جَاهِل وَلَكِن لَا يفعل هَذَا
٢٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب لَا يجْزِيه إِلَّا وَرَاء الامام فَإِن قراه الامام تجزيه فَاتِحَة الْكتاب وان لم يقْرَأ سُورَة من الْقرَان وَلَكِن يعجبنا ان يقْرَأ سُورَة من الْقُرْآن
٢٧٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت مَا اقل مَا يجزىء من الْقُرْآن فِي الصَّلَاة
قَالَ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة
قلت فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يُجزئهُ
٢٧٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى فَقَرَأَ بِسُورَة مَعَ ام الْكتاب وَقَرَأَ فِي الركعه الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وسورتين
قَالَ يجْزِيه
1 / 77