فِيهِ الصَّلَاة أعادت الصَّوْم لِأَنَّهُ يجزيها ان تَصُوم وَهِي حَائِض
وَمن النَّاس من يَقُول اذا اسْتمرّ بهَا الدَّم حبست أَكثر الْحيض مَا تجلسه النِّسَاء وَهُوَ خَمْسَة عشرَة
١٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَسُئِلَ كم أقل الْحيض قَالَ أما الَّذِي اخْتَارَهُ أَنا فأقله يَوْم
قيل فكم أَكْثَره
قَالَ خَمْسَة عشر يَوْمًا
قيل لأبي لَا يكون أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا
قَالَ لَا
بَاب مَا ترَاهُ الْمَرْأَة من الدَّم بعد الْخمسين
١٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امْرَأَة قد أَتَى عَلَيْهَا نَيف وَخَمْسُونَ سنة وَلم تَحض مُنْذُ سنة وَقد رَأَتْ مُنْذُ يَوْمَيْنِ دَمًا لَيْسَ بالكثير وَلكنهَا اذا استنجت رَأَتْهُ وَلم تفطر وَلم تتْرك الصَّلَاة مَا ترى لَهَا
فَقَالَ أبي لَا تلْتَفت إِلَيْهِ تَصُوم وَتصلي فَإِن عاودها بعد ذَلِك مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا فَهَذَا حيض وَقد رَجَعَ تقضي الصَّوْم
قلت فَالصَّلَاة
قَالَ لَا تقضي
1 / 46