150

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Anaknya Abdullah bin Ahmad

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

Penyiasat

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠١هـ ١٩٨١م

Lokasi Penerbit

بيروت

الرجل يَشْتَرِي الثِّيَاب اَوْ الدَّقِيق اَوْ نَحْو ذَلِك للْمَسَاكِين من الزَّكَاة ٥٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة يَشْتَرِي بهَا ثِيَاب اَوْ دَقِيق اَوْ غير ذَلِك قَالَ لَا يُعجبنِي الا ان يُسَلِّمهَا اليهم كَمَا وَجَبت عَلَيْهِم دَرَاهِم فيعطيهم دَرَاهِم الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها من تجب عَلَيْهِ ٥٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها هُوَ قَالَ يقسمها هُوَ ٥٦٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا اسرائيل عَن جَابر عَن خَيْثَمَة قَالَ سَأَلت ابْن عمر عَن الزَّكَاة فَقَالَ ادفعها إِلَيْهِم وَسَأَلته مرّة أُخْرَى فَقَالَ لَا تدفعها إِلَيْهِم فَإِنَّهُم قد أضاعوا الصَّلَاة إِخْرَاج الزَّكَاة قبل ان تجب ٥٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يتَصَدَّق بِصَدقَة فيحسب ذَلِك ويكتبه فَإِذا بلغ رَأس الْحول فصيره من زَكَاته قَالَ لَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة اذا وجد لَهَا موضعا

1 / 152