الحديث الثامن عشر
حديث أبي هريرة: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ (١) رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ بغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْتِي قَضَى عَلَيْهَا بالْغُرَّةِ تُوُفِّيتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا" (٢).
(١) جاء في "الصحيح" - أيضًا - أنّ المضروبة من بني لحيان، قال ابن الملقّن في "الإعلام" (٩/ ١٠٩): "ولا تنافي بينهما، فإنّ لحيان - بكسر اللام، وقيل: بفتحها - بطن من هذيل، وفي "الصحيح" أنّ إحداهما كانت ضرّة الأخرى". اهـ
قلت: واسم المضروبة: مليكة ابنة عويمر من بني لحيان، كذا ذكره ابن أبي شيبة في "المصنّف" (١٠/ ٥٥)، والمصنِّف في "الاستيعاب" (٤/ ١٩١٤)، و"الفتح" (١٠/ ٢٢٨).
وأمّا الضاربة فهي أمِّ عفيف بنت مسروح، ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (نفسه)، وقال الخطيب في "المبهمات" (٥١٤): "غطيفة، ويقال: أمِّ غطيف".
(٢) أخرجه البخاري بهذا اللفظ والسياق في [الفرائض (٦٧٤٠) باب ميراث المرأة والزوج والولد وغيره، عن قتيبة، وفي [الديات (٦٩٥٩) باب جنين المرأة، وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد] عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم في [القسامة (١٦٨١/ ٣٤) باب دية الجنين، ووجوب الديّة في القتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني] عن قتيبة؛ كلاهما عن الليث بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة.
أقول: في قوله ﷺ: "ثمّ إنّ المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفّيت" يوهم أنّ المقصود الجانية، وليس =