وقلتَ: إدخال البخاري هذا الحديث، ينقض بعضُهم به قولَ الشافعي: إنّ الطالب لا يصلّي صلاة الخوف إلّا صلاة كاملة؛ لأنّ الله ﷿ لم يشترط أن تصلّى صلاة الخوف إلاّ مع مقاتلته، خوف الفتنة؛ لأنّ الخوف يرتفع عن الطالب، وقلتَ: فانظر رحمك الله: إن كان هذا الحديث الذي أدخل البخاري حجّة على الشافعي أم لا؟ لأنّه اعترض معترِض فقال: أمّا الذين صلّوا في الطريق فأتَمّوا: والذين صَلّوا في بني قريظة بعد فوات الوقت، فلا خوف عليهم؟
هذا كلّه لفظ كتابك.
فالجواب:
إنّ حديث ابن عمر هذا ليس فيه شيء مِمّا ذكرتَ، فلا يقتضي معنًى من المعاني التي إليها أَشَرْتَ، وإنّما فيه إباحة الاجتهاد على الأصول (١)، وجواز فعل المجتهد إذا