Masalah Terpilih
المسائل المنتخبة
Tahun Penerbitan
1417 - 1996 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masalah Terpilih
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
Tahun Penerbitan
1417 - 1996 م
(مسألة) 773: لا يستحق العامل أجرة إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا.
(مسألة) 774: يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
(مسألة) 775: لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضررا على الجاعل، كأن يقول: كل من عالج عيني فله كذا، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه، فيجب عليه الاتمام.
(مسألة) 776: لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الاتمام، كرد الدابة الشاردة، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: من خاط ثوبي فله كذا، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل، استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ.
Halaman 278
Masukkan nombor halaman antara 1 - 414