Masalah Terpilih
المسائل المنتخبة
Tahun Penerbitan
1417 - 1996 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masalah Terpilih
Muhammad Ruhani d. 1418 AHالمسائل المنتخبة
Tahun Penerbitan
1417 - 1996 م
(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
الغسل موجب الغسل ستة:
1 - الجنابة.
2 - الحيض.
3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.
5 - مس الميت.
6 - الموت.
(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:
الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.
الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -
Halaman 22
Masukkan nombor halaman antara 1 - 414