20

Masalah Terpilih

المسائل المنتخبة

Tahun Penerbitan

1417 - 1996 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.

الغسل موجب الغسل ستة:

1 - الجنابة.

2 - الحيض.

3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.

5 - مس الميت.

6 - الموت.

(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:

الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.

الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -

Halaman 22